الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الزوجة بيت الزوجية وطلبها الطلاق لكثرة الشكوك من زوجها

السؤال

زوجي دائمًا يشك في كل صغيرة وكبيرة، فاتخذت منه موقفًا نتيجة شجار وقع بيننا، وأنا في بيت أهلي الآن، فهل أطلب منه الطلاق؟ فهذه ليست المرة الأولى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومنها إحسان الظنّ، وعدم الاتهام بالسوء بغير بينة ظاهرة، فإن كان زوجك يسيء الظنّ بك، فبيني له أنّ ذلك غير جائز، وأطلعيه على كلام أهل العلم في هذا، فإن لم يفد ذلك معه، فلك أن تطلبي منه الطلاق إذا كنت تتأذين من هذا السلوك، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ". رواه أحمد. قال السندي: "أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا". حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 632).
وإذا صارت الأمور بينكما إلى شقاق، فليتدخل حكم من أهله وحكم من أهلك ليصلحوا بينكما، أو يفرقا في حال تعذر الإصلاح.
واعلمي أنّه لا يجوز لك ترك بيت الزوجية دون إذن زوجك من غير عذر، حتى إذا وصل الأمر إلى الطلاق الرجعي، فإنّ عليك لزوم بيت زوجك حتى تنقضي عدتك، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .. [الطلاق: 1].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني