الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستماع للقرآن في جو الأغاني والموسيقى مناف للأدب

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
أنا أعمل في مكتب فيه كذا شخص وتختلف آراؤنا أحيانا أحب أن أسمع الخطب والقرآن وهم يحبون سماع الأغاني فترانا في نفس المكتب هذا صوت قرآن وهذا صوت موسيقى ماذا أفعل؟ مع أني أخبرتهم أن يخفضوا صوت الأغاني ليسمعوها من حواليهم وبالمقابل أنا أفعل ذلك فلا يؤذي أحدنا الآخر لكن لا فائدة وهل يصح أن يختلط الصوتان في مكان واحد؟ وهل أتوقف؟ وهل عليّ إثمهم إن لم أنصحهم مع علمي أنهم لن يستقبلوا مني وعلمي بمعرفتهم بتحريم ذلك؟.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا تجوز لك قراءة القرآن ولا تشغيل الشريط القرآني في هذا الجو الذي ذكرت، لما في ذلك من تعريض الآخرين للإثم لعدم استماعهم للقرآن، كما أن فيه منافاة للأدب مع القرآن الكريم، وذلك امتثالاً لعموم لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن الآية خاصة بالاستماع في الصلاة والخطبة، لكن ذهب آخرون إلى أن الآية عامة. قال صاحب تبيين الحقائق: وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقًا. قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن، فالإثم على القارئ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اهـ وعلى هذا.. فالذي ننصحك به لحل هذه المشكلة هو أن تعالج هذا الأمر بحكمة بالغة، وذلك بإرشاد هؤلاء القوم ونصحهم، فإن كفوا فلله الحمد، وإلا فلا أقل من إنكار ما هم فيه بالقلب إذا كانت هذه الأغاني محرمة، كأن كانت بآلة ونحوها، كما سبق في الفتوى رقم: 7248. وإن رأيت أن الأمر يحتاج إلى الاستعانة ببعض أهل الخير والفضل فذلك حسن. وننبه إلى أنه لا يجوز للعامل الانشغال بأعمال قد تؤدي إلى تباطؤ في العمل، ولو كان هذا الشاغل هو تلاوة القرآن ونحوها. وانظر الفتوى رقم: 20254. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني