الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يكفي في استلام البضاعة في البيع بالتقسيط

السؤال

أعمل موظفا في محل، ولي راتب، ولي حصة في رأس المال، وكانت هناك مبيعات بالتقسيط منذ زمن أثناء وجود عمي وأبي، ولا زالت تدر أقساطا، بعد وفاة أبي.
والسؤال هنا أنه تم بيع سيارة بالقسط، وتسليمها للمشتري، بعد استلامها من محل البائع الأول، في نفس بلد البائع الأول، وأنا لست متأكدا كيف تمت العملية؟ وهل بها شبهة أم لا؟ نظرا للخلل في شروط صحة البيع كالتسليم في بلد البائع الأول، وليس بمحله، والاتفاق على السعر الآجل قبل التسليم، وكتابة الأوراق بعد التسليم، والعودة إلى محل البلدة.
فهل علي حرمة مما يعود علي من الأقساط وتحصيلها، أم ليس لي دخل بصحة عملية البيع أو خطئها في هذه الفترة، والأقساط المسددة بربحها حلال بالنسبة لي، ولباقي الشركاء، وحرام على عمي الذي قام بالعملية، مع العلم بوجوده معنا في المحل حاليا، ومع العلم أن هذه العملية تمت منذ سنوات، ولا زالت تدر أقساطا، ولا يمكن الرجوع في البيع.
أفيدونا أكرمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل، لا يتعلق به صحة عقد البيع، فليس من شروط صحة البيع بالتقسيط أن تُسلَّم البضاعة من محل البائع الثاني، وإنما يكفي أن يستلمها البائع الثاني من البائع الأول، وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بعد ذلك على من يشاء من الناس، سواء في بلد البائع الأول أو الثاني، أو غيرهما من البلاد.
وكذلك الحال في الاتفاق على السعر الآجل للبيع الثاني، لا حرج أن يكون ذلك قبل تمام البيع الأول؛ لأن ذلك من باب المواعدة والتفاوض، ولا إلزام فيه، ولا ينعقد به البيع. فإذا تم البيع الأول، وامتلك البائع الثاني السلعة، يجري بعد ذلك العقد الملزم للبيع الثاني.
والمقصود أنه ليس فيما ذكره السائل ما يقتضي فساد العقد، أو تحريم الربح، وبالتالي، فلا حرج عليه في أخذ نصيبه من الأرباح.

وراجع للأهمية، ما سبق أن أجبناك به على سؤال سابق برقم: 345112.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني