الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من سرق من متجر من مدة طويلة

السؤال

كنت في 13 من العمر ولا أدري هل كنت وقتها أعاني من اضطراب نفسي أم لا؟ أذهب مع والدي إلى المتجر وكانت هناك أقلام ملونة، وسعر القلم الواحد 20ج تقريبا وقتها، وعندما طلبت من والدي شراءها لي رفض وقال إنها باهظة الثمن، وذات يوم ذهبت مع والدي وسرقت الأقلام، ولا أتذكر العدد الذي سرقته، وأظن أنها 20 قلما، كما سرقت بعض الحلوى، لأن والدي كان يقول لي إنها مضرة، كما كنت أعاني وقتها من تبول لا إرادي في هذا السن المتأخر، وكنت أشعر أنني منبوذة ووحيدة، ولا أعلم هل كان هذا هو السبب فيما حدث أم لا؟ ووقتها لم أكن أعلم حجم الذنب الذي فعلته، والآن ـ وعمري 25 عاما ـ فإنني أشعر بتأنيب ضمير بشع يؤرقني كل يوم، وفكرت في أن أذهب إلى المتجر وأدفع لهم ثمن الأقلام بالسعر الحالي، ولكنني لا أعرف صاحب المتجر ولا هل هو حي أم لا؟ وهل له وريث أم لا؟ والمتجر له فروع عدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك رد مثل ما سرقت أو قيمته إلى أصحابه، وإذا لم تعرفي قدر ما سرقت بالتحديد فعليك أن تتحري قدراً يغلب على ظنك أنه يستغرق المسروق، وعليك أن تبحثي عن أصحاب المتجر الذي سرقت منه فتردي إليهم حقهم أو إلى ورثتهم إن ماتوا، ولا يلزمك أن تخبريهم بأنّك سرقت منهم، ولكن يكفي أن تردي إليهم حقهم بأي وسيلة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 107611.

وإذا بذلت وسعك ولم تقدري على الوصول إلى أصحاب المتجر أو ورثتهم، ففي هذه الحال لك أن تتصدقي بقيمة هذه المسروقات عن أصحابها، وراجعي الفتوى رقم: 120608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني