الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال أمر الكفار بالمعروف ونهيهم عن المنكر

السؤال

هل يجب أمر الكافر بالمعروف ونهيه عن المنكر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دعوة غير المسلمين إلى الله تعالى واجبة على عموم الأمة، وتجب على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 199427.

ولا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندرج تحت الدعوة إلى الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7303.

لكن أمر الكفار بالمعروف ونهيهم عن المنكر له أحوال بينها العلامة الشيخ ابن عثيمين حيث سئل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين وغير المسلمين؟ أم هو للمسلمين فقط؟ جزاكم الله خيراً.

فقال في الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، لكنه يختلف في الكيفية، أما المسلم فيؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، وأما الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولاً، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بعث الدعاة إلى الله، قال لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ـ وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوها، أي دخلوا بلادنا إما بعهد أو أمان، فإنهم ينهون عن إظهار المنكر، أو إظهار شيء من شعائرهم، لأن ذلك إهانة للمسلمين، ولأنه هو الشرط، أو هو من الشروط الذي أخذها عمر ـ رضي الله عنه ـ على أهل الذمة، والمعاهد والمستأمن من باب أولى، فينهون عن إظهار الصليب سواء على بيوتهم، أو سيارتهم، أو حين يتقلدونه، ولكن يتولى ذلك من يمكن أن يحصل بنهيه فائدة، وأما من لا يحصل بنهيه فائدة، فإنه قد لا يكون في نهيه إلا زيادة في بقائهم على ما هم عليهم وإقرارهم على ذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني