الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع لعدم وجود المكان المناسب للصلاة أو لأجل الامتحان الدراسي

السؤال

أنا أعيش مع زوجي في بلد غربي للدراسة، وتواجهنا دائمًا مشكلة في أداء الصلاة في مواعيدها، فمثلًا ندخل إلى محل ملابس، وكأني أريد قياس شيء ما، وأصلي داخل غرفة القياس، وأحاول دائمًا -على قدر المستطاع- أن أصلي الفرض في وقته، وأحيانًا يكون لدينا امتحان من وقت صلاة الظهر إلى وقت أذان العصر، ولا نستطيع الخروج في المنتصف، وإن استطعت جدلًا الخروج، فمن الصعب أن أجد مكانًا آمنًا للصلاة، فماذا أفعل؟ فهل يجوز لي مثلًا أن أصلي جالسة دون أن ينتبه لي أحد، أم يجوز لي جمع الصلوات (العصر والظهر) تقديمًا أو تأخيرًا بناء على قول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف، ولا سفر، ولا مطر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليكم -أختي السائلة- أن تحافظوا على أداء الصلاة في وقتها، وبأركانها، وشروطها -ما أمكن- دون خجل، ولا استحياء، فإظهار الشعائر والاعتزاز بالدين، مطلب من مطالب الشريعة.

ومن المؤسف أن بعض المسلمين يخجل أن يصلي في الأماكن العامة في تلك البلاد، ليس لكونه لا يأمن على نفسه، بل لأنه يستحي أن يراه الغربيون، وهو يصلي، فيؤخر الصلاة؛ حياء من رؤية الناس، وهذا ليس عذرًا شرعيًّا، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها لمن يقيم في بلاد الكفر، وأن كثيرًا مما يذكرونه من الأعذار ليس عذرًا شرعيًّا يبيح تأخير الصلاة أو جمعها.

وأما الجمع لأجل الامتحان الدراسي: فما دامت الفرصة ممكنة لأن يخرج ويصلي، ثم يعود للامتحان، فالواجب عليه الخروج وأداء الصلاة في وقتها، إن كان وقت الامتحان لا ينتهي حتى يخرج وقت الصلاة، وإن تعذر عليه الخروج والعودة، وترتب على خروجه من الامتحان فواته، أو ضرر ما، فلا حرج أن يجمع تلك الصلاة مع ما بعدها، إن كانت مما تُجمع معها -الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء-.

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 201577، 349120، 282046، 180145، 193873 والفتاوى الملحقة بها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني