الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلوات وصوم وحج من كانت تفعل العادة السرية جاهلة وجوب الغسل

السؤال

مشكلتي هي أنني كنت أمارس العادة السرية، وأنا جاهلة تماما أنها محرمة، حتى إنني لم أكن أعلم أن ما أقوم به هو العادة السرية. وبالتالي كنت لا أغتسل منها لجهلي طبعا، وكنت أمارسها وأنا صائمة. وبمجرد علمي بالتحريم أقلعت عنها تماما. وبعد أن قرأت فتاوى كثيرة، قررت إعادة الصلوات التي مضت، رغم أنها كثيرة تقريبا 10 آلاف صلاة، حيث استمرت العادة معي لمدة 6 سنين، وقررت إعادة صيام الأيام التي مارستها فيها، وأن أكفر عنها؛ لأنها من رمضان الماضي.
فهل فعلي صحيح؟
والمشكلة الأكبر هي في أنني حججت منذ بضعة أعوام ولله الحمد، ولكنني لا أذكر إن كنت طاهرة من الحدث الأكبر -العادة السرية- أم لا عندما طفت طواف الإفاضة، مع العلم أنني كنت جاهلة أيضا بوجوب الغسل منها، وأنني طفت طواف الإفاضة بعد التحلل الأصغر؟
والآن أشك في صحة حجي، ولا أدري أكنت طاهرة حيث طفت أم لا؟ مع أنني أرجح طهارتي، ولكنني أخاف أن أكون مخطئة، وأن يكون حجي باطلا.
وإذا افترضنا أني كنت محدثة حين طفت. فما الواجب علي الآن: هل أطوف طواف الإفاضة وأذبح؟ وهل تجب الكفارة بسبب ممارسة العادة السرية بعد التحلل الأول، حيث إنني اعتقدت أنني تحللت، وأن حجي صحيح، وعدت أمارسها ولكن إن كان حجي ناقصا معناها أنني ما زلت محرمة إلى الآن؟
وما حكم العمرات التي اعتمرتها وأنا أيضا لا أدري هل كنت طاهرة فيها أم لا؟ هل يجب علي كفارة أو شيء، مع العلم أنني لا أدري كم مرة اعتمرت؟ وهل أتبع قاعدة: اليقين لا يزول بالشك في مسألة الحج، حيث إنني متيقنة بطهارتي، وأشك في أنني مارست العادة وأحدثت؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب الغسل بمجرد ممارسة العادة المذكورة، وإنما يجب بتيقن خروج المني الموجب للغسل، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى رقم: 128091.

وعلى كل حال، فإنه لا يلزمك -على ما نفتي به- قضاء الصيام ما دمت جاهلة بحرمة ما فعلت، وانظري الفتوى رقم: 79032. وأما الصلاة ففي وجوب قضائها إن تيقنت كونك صليت محدثة، خلاف، ويسعك -إن شاء الله- العمل بقول من لا يرى وجوب القضاء عليك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وانظري الفتوى رقم: 125226.

وأما حجك وعمراتك، فكلها محكوم بصحتها، ولا يلزمك تجاهها شيء، وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظري الفتوى رقم: 120064.

ويظهر لنا أنك مصابة بشيء من الوسوسة، فإن يكن كذلك، فاحذري الوساوس ولا تعيريها اهتماما؛ فإن استرسالك معها يفضي بك إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني