الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنت واحدة وأخوات شقيقات وغير شقيقات وعم

السؤال

توفي رجل -رحمه الله- وترك زوجة، وبنتا واحدة. وله أربع أخوات شقيقات، وثلاث أخوات غير شقيقات، وله عم.
السؤال: كيف يقسم الميراث؟
وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أولا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بصفة دقيقة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخالل السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

وأنت لم تبين لنا حال العم هل هو عم شقيق، أو من الأب، أم هو عم من الأم؟ وهذا له اثر في الجواب.

كما لم تذكر لنا هل ترك الميت أما، أو أبا، أو جدا، أو جدة؟ وكل هذا له تأثير في الجواب؟

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن، ولابنته النصف، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا، ولا شيء للأخوات غير الشقيقات، ولا للعم؛ لأنهم محجوبون بالشقيقات. وإذا كانت الأخواتُ غيرُ الشقيقات أخواتٍ من الأم، فإنهن محجوبات بالبنت.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها، أربعة أسهم، وللبنت نصفها، ستة عشر سهما، والباقي اثنا عشر سهما للأخوات الشقيقات، لكل واحدة منهن ثلاثة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني