الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة ريع العقار بين الورثة

السؤال

لدينا عقار قائمة، يوجد فيه إيجار سنوي بيننا كميراث عقب وفاة الأب، ولم يتم تقسيمه بنية الاستفاده للجميع من مبلغ الإيجار.
العدد ثلاث بنات وخمسة ذكور.
كم نصيب كل شخص منا؟ علما بأن إيجار العقار السنوي 52 ألف ريال.
أرجو التكرم بالرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالعقار الموروث يقسم ريعُه بين الورثة القسمة الشرعية؛ كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي من الميراث، وإذا لم يترك الميت صاحب العقار من الورثة إلا ثلاث بنات، وخمسة أبناء، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن الريع يقسم بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقسم على ثلاثة عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فإذا كان المبلغ -كما ذكرت- اثنان وخمسون ألف ريال، فإنه يتحصل لكل ابن ثمانية آلاف ريال، ويتحصل لكل بنت أربعة آلاف ريال.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني