الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من علق تحريم زوجته على قيامها بشيء بدون علمه

السؤال

سؤلي هو: حصل بيني وبين زوجتي مشكلة بسبب كونها خارج البيت لمدة أسبوع. خلال هذه الفترة كانت مريضة قليلا، فقالت لي: أريد أن أجري اختبار حمل، وأنا غير موافق، فقلت لها: عندما نرجع إلى البيت، لكني تفاجأت أنها عملت الاختبار مع والدتها بدون معرفتي؛ فتضايقت وحلفت عليها أنها لو عملت شيئا آخر من وراء ظهري، بدون معرفتي؛ تكون محرمة علي.
أنا مسافر إلى الخارج، وبعيد عنها حاليا، كانت عندها مشكلة، ولم يكن بيننا اتصال، الحمد لله المشكلة حلت؛ فحكت لي أنها كانت مريضة، وخرجت للدكتور بدون علمي.
فهل تعتبر محرمة علي؟
وإذا كانت محرمة عليه. ماذا نفعل حتى لا تكون محرمة علي؟
كيف أتراجع عن الحلف، حتى لا أقع فيه مرة أخرى؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل منك هو أنك علقت تحريم زوجتك على قيامها بشيء بدون علمك، والراجح أن تحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج. فإن قصد الطلاق، صار طلاقا، وإن قصد الظهار، صار ظهارا، وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا، لزمته كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 133059 وما أحالت عليه.

فإن كنت قد قصدت الطلاق، فلا يمكنك التحلل من هذه اليمين، عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإن ذهبت زوجتك إلى الطبيب بدون علمك؛ فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وراجع الفتوى رقم:161221.

وإن قصدت بتعليق التحريم الظهار، فإنه يقع بحصول المعلق عليه، وتترتب الكفارة حينئذ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59519، وكفارة الظهار سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا، لزمتك كفارة يمين إذا حنثت، وهذه الكفارة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.

ونختم هذا الجواب بالتنبيه على بعض الأمور، ومنها:

الأمر الأول: التريث عند حدوث المشاكل في الحياة الزوجية، وعدم التعجل إلى حلها بألفاظ الطلاق والتحريم ونحوهما، مما قد يستوجب الندم. وينبغي الحرص على التفاهم.

الأمر الثاني: وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وعدم خروجها بغير إذنه، سواء كانت في بيتها، أو في بيت أهلها، فالطاعة في الحالين لزوجها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 339802.

وإذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها، ولم يكن لها مسوغ شرعي؛ فهي ناشز.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني