الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الهبة لبعض الأولاد، وكتابة الشقق باسم كل الأولاد

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 2711283، سؤالي هنا بخصوص والدتي، فقد أعطتني شقة باسمي، وسيارة باسمي، ومبلغاً من المال أنتفع من فوائده من بنك إسلامي، ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل أرجع هذه الأشياء كلها، أم أكتبها باسم أمي وأنتفع بها إلى وقت توزيع التركة؟.
وبالنسبة للمال: هل يجوز لي أن أتركه كما هو في البنك لكي أنتفع بالأرباح لحين توزيع التركة ورد المال وتوزيعه؟
السؤال الأخير: والدتي تمتلك شققاً، وتريد أن تكتبها بأسمائنا في حياتها حتى لا نختلف بعد موتها. فهل لها أن تفعل ذلك؟ علما بأن الشقق متفاوتة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أمّك أن تسوي بينك وبين إخوتك في الهبة، والتسوية تكون بأحد أمرين: إما بأن تعطي سائر أولادها مثل ما أعطتك، أو ترد ما أعطتك، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها إثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. أهـ.

وعليه؛ فإن ساوت أمّك بين إخوتك في الهبة، أو رضي جميع إخوتك بما فضلت به، فلا حرج عليك حينئذ في قبول الهبة والانتفاع بها، وإلا فينبغي عليك أن ترد ما فضلت به، ولا تنتفع بشيء من ربحه، حتى ولو بعد وفاة الوالدة،
وراجع الفتوى رقم: 332782.

وأمّا بخصوص الشقق التي تريد أمّك كتابتها لكم، فإن كان المقصود بالكتابة التمليك في الحياة؛ فهذه هبة يجب فيها التسوية كما بينا، وإن كان المقصود التمليك بعد موت الأمّ؛ فهذه وصية لا تجوز لوارث، ولا تمضي إلا بإمضاء الورثة. وانظر الفتوى رقم: 7034.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني