الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطبة الفتاة التي رضيت بخطبة شاب دون مستواها

السؤال

أنا شاب عمري 33 سنة، خطبت ابنة خالي قبل أكثر من سبع سنوات، وعقدنا القِران، لكننا لم ندخل، ولم يتم الزفاف، وبعد خطبة دامت سنتين ونصفًا، انفصلنا لمشاكل بسيطة، ولكن الشيطان دخل بيننا وفرّقنا، وبعد ذلك سافرتُ لإكمال دراستي، وعندما رجعتُ بعد مضي خمس سنوات، سمعت من بعض الأقارب أنها لم تتزوج، ولم ترضَ بأي خطيب تقدم لها، لكني سمعت هذا الكلام متأخرًا، بعد أن خُطِبت الأسبوع الماضي، ووافقت على شخص ليس من مستواها، ولكنها تعرضت لضغوط؛ لكي تخرج من وضعها النفسي، فهل يجوز أن أتقدم لها من جديد؟ مع العلم أنها تمت خطبتها، ومن المؤكد أن هناك عقدًا شرعيًّا، وأنا أعلم جيدًا أنها لا زالت تحبني، ولا تستطيع العيش مع أي شخص آخر، وضميري غير مرتاح، وأشعر أني ظلمتها، وأخاف الله عز وجل فيها، فبماذا تنصحون؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان قد عقد لهذه الفتاة على هذا الرجل العقد الشرعيّ؛ فقد صارت بذلك زوجة له، فلا يجوز لك التقدم لخطبتها، فكونها تحت زوج، مانع شرعًا من زواج رجل آخر منها، قال تعالى في معرض الكلام عن المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:24}، أي: ذوات الأزواج، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ.

ولا فرق في هذا بين أن تكون المرأة مدخولًا بها أم لا.

وإن كانت مجرد خطبة، ورضيت به، ولو كان هذا الشخص دون مستواها، فلا يجوز لك خطبتها؛ لأن الخطبة على الخطبة، منهي عنها شرعًا، فدعها، وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 102150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني