الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإطعام عمن فاتته صلوات

السؤال

بارك الله فيكم.
توفيت جدة كانت مريضة بالوسواس القهري بشكل صعب جدا (لا أريد الاستفاضة) لكن من بعض الصور أنها كانت إذا مرت سيارة جمع القمامة من أمام المنزل تبكي وتنهار، وترمي الأكل القادم إليها من الخارج والملابس. وكذلك تأمر أبناءها بغسل أيديهم عشرات المرات قبل أي شيء، وكانت تعتقد بوجود أماكن نجسة في البيت .... إلى غير ذلك من الصور.
المهم أنها كانت لا تصلي، ولكنها كانت تأمر أبناءها بالصلاة وتحثهم عليها، وعلى حفظ القرآن، وتردد الأذان وصامت وحجت. وفي آخر عمرها بليت بأمراض كثيرة أقعدتها بشكل تام، فكانت لا تتحرك من السرير إلا مرة واحدة في اليوم بمساعدة ابنها لقضاء الحاجة.
فهل يجوز الدعاء لها والاستغفار والصدقة الجارية؟
وقيل لنا من بعص المفتين إن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة. ما مدى صحة هذا القول علميا ومن قال به؟
وما صحة أن يصلي أبناؤها عنها الصلوات الفائتة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة من جملة المسلمين، فيرجى لها ما يرجى لعصاة المسلمين من مغفرة الله تعالى، ورحمته التي وسعت كل شيء، ولا حرج في الدعاء لها والاستغفار لها، وهبة ثواب القربات لها، وينفعها ذلك كله -إن شاء الله- وأما قضاء الصلاة عنها فلا يشرع، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 128185. وأما الإطعام عما تركته من الصلوات، فهو قول الحنفية، وهم يوجبون على من ترك الصلاة الوصية بالإطعام عنه لما ترك من الصلوات.

جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عابدين: من فاتته صلوات، وكان يقدر على الصلاة ولو بالإيماء ولم يصل؛ فإنه يلزمه الإيصاء بالكفارة بأن يعطي لكل صلاة فاتته نصف صاع من بر كالفطرة. قال: وكذا حكم الوتر. ونقل البويطي من الشافعية أن يطعم لكل صلاة مد. انتهى.

وفي مغني المحتاج للشربيني من الشافعية: قال البغوي: ولا يبعد تخريج ما نقله البويطي في الصلاة، فيطعم لكل صلاة مد. انتهى.

والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، فلا حرج عليك في العمل بأي القولين، وإن كنا نميل إلى أنه لا يطعم عن ترك الصلاة، وراجع لما يفعله العامي عند الخلاف، فتوانا: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني