الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "إن علمت أنك ذهبت لمنزل أختك، فسوف تصلك ورقة طلاقك"

السؤال

زوجي منعني من زيارة أختي، علمًا أن أمي وأبي وإخواني يسكنون مع أختي في نفس المنزل، وزوجي قال: إن علمت في يوم من الأيام أنك ذهبت لمنزل أختك، فسوف تصلك ورقة طلاقك، فهل عليَّ ذنب؟ وماذا أفعل؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننصح في البدء بأن يعين الزوج زوجته على صلة رحمها، فإن هذا مما تقوى به العشرة بينه وبين زوجته، ويكسب به مودتها، ولا يمنعها من زيارتهم، إن لم يخش عليها منهم ضررًا.

فإن خشي عليها ضررًا، كان له منعها، ووجبت عليها طاعته.

وإن منعها لغير سبب، فهل تطيعه في ذلك؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء، بيناه في الفتوى: 70592، والفتوى 69044، وفيهما تفصيل القول مع الترجيح، فراجعيهما.

والأولى، والأسلم على كل حال أن تكتفي بالتواصل مع أختك من خلال وسائل التواصل، وما أكثرها في هذه الأيام، وراجعي للمزيد الفتوى: 367546.

وكذلك الحال بالنسبة لزيارتك والديك، وبقية إخوتك، إن كانت تقتضي الذهاب إلى بيت أختك، فيمكنك أن تكتفي بالالتقاء بهم في مكان آخر غير بيت أختك، والاتصال بهم، ونحو ذلك من وسائل الصلة.

وقول الزوج لزوجته: "إن فعلت كذا، سوف تصلك ورقة الطلاق"، إنما هو وعد بطلاقها. والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، بل ولا يستحب للزوج تنفيذ الوعيد وإيقاعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني