الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض بهذه الصورة تنال به الإثم عليك أنت وصاحب العقار

السؤال

أرغب بشراء عقار قيمته الأساسية 450 ألفاً عن طريق البنك، ولكن عندي ضائقة مالية لا أستطيع شراء أثاث أو أي مستلزمات منزلية، ولكني اتفقت مع صاحب العقار بأن يتفق مع البنك بأن قيمة العقار 600 ألفاً، وبعد سداد البنك لصاحب العقار القيمة الإجمالية يعطيني فرق المبلغ، وهو 150ألفاً، فأستخدم به ما ينقصني من احتياجات ضرورية. فهل هذا يجوز أم يدخل في مسالة الربا، رغم أنه ليس لي أي طريقة لتأثيث البيت أو قضاء معظم احتياجاتي إلا بهذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك، لأنه توصل بالكذب إلى ما لا يحل، ففيه غش للبنك وخداع له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. كما أن حقيقة تلك الزيادة أنها رباً، إذ تترتب عليها فائدة تدفعها للبنك، وإثمها عليك وعلى صاحب العقار الذي سيعينك على ذلك ويواطئك عليه، وأما البنك فلا يعلم ذلك القصد وتلك الخديعة، فاتق الله تعالى ولا تقدم على ذلك الفعل المحرم، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتعظ بمن بنوا قصوراً بالحرام، لكنهم ماتوا قبل أن يدخلوا تلك القصور، وجمعوا ثروة من الربا فماتوا ولم ينتفعوا بشيء مما جمعوا، تقاسم الورثة ذلك وهم يحاسبون على ما اجترحوا، ويسألون عن أموالهم من أين اكتسبتموها وفيم أنفقتموها؟ فالحذر الحذر، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني