الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال

السؤال

هل إعطائي مالا لشخص لتشغيله، وهو يعمل في بيع سلعة واحدة معروف سعرها وربحها، ودورة رأس مالها شهر. مقابل إعطائي مبلغا شهريا ثابتا، مع زيادة الربح في حالة زيادة سعر السلعة، مع ضمان استرداد رأس المال كاملا.
هل هذه المعاملة حلال أو حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة محرمة شرعا، فإن الخسارة في الشركات تكون على رأس المال، ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فيها. وإنما اختلف العلماء في هذا الشرط هل يبطل الشركة، أم تصح الشركة ويبطل الشرط وحده؟.

جاء في المغني لابن قدامة: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه أحمد.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم. والمذهب الأول.
ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة. ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك.

قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال، باطل. اهـ.

وأما تحديد مبلغ معين مضمون يعطى لصاحب رأس المال: فهو مبطل للشركة باتفاق العلماء.

جاء في المغني لابن قدامة: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.

ويبقى التنبه على أن ذكر مبلغ معين للربح لا على وجه الاشتراط والتحديد الملزم، وإنما على سبيل التوقع والتخرص مع تحديد النسبة المشترطة للربح إن حصل: لا بأس به، وراجعي الفتوى: 310381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني