الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدرج في تقويم اعوجاج الفتيان والفتيات

السؤال

أحببت فتاة لمدة 3 سنوات وكنت سأصارحها، ولكن في هذا اليوم اكتشفت أنها على علاقة مع شاب آخر،
وكنت قد قطعت عهدا على نفسي (حلفت يميناً) أني إذا لم أرتبط بها فسوف أخبر والديها بأنها على علاقة مع شاب آخر عن طريق الاتصال بهم، ولن أكف عن الاتصال حتى يجبر ابنته على التدين؟ سؤالي هو: هل هذا جائز أم لا؟
ملاحظة: ليس فقط هي بل كل من له علاقة مع أي فتاة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فاعلم أن المصادقة بين الشباب والشابات أمر محرم لما تفضي إليه من الفجور والفساد، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11945، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 13147.إذا علم ذلك، فإن المنكر يجب إنكاره، كما قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104].وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ولكن ابدأ بنصح هؤلاء الشباب إما مباشرة أو بواسطة الكتيبات والأشرطة، فإن لم يستجيبوا وكان إخبار أهاليهم سيمنعهم ولا تترتب على ذلك مفسدة أكبر، فلا بأس في إخبار أهاليهم بذلك، لكننا نذكرك بأن يكون عملك خالصاً لوجه الله وليس انتقاماً من أحدهم. وأما الفتيات فننصحك بالإعراض عنهن، وعدم الانشغال بمتابعة أخبارهن لما في ذلك من الفتنة والشر، ومن علمت أنها تسير في طريق الانحراف فابحث لها عن امرأة صالحة تذكرها وتعينها، فذلك خير لك وأولى من مباشرتها بالنصيحة.وأما عن اليمين التي حلفتها فكفِّر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام. وننبهك إلى أن التدين لا يكون عن إكراه وإجبار وإنما هو اختيار ورضا، نعم على الوالد أن يجبر ابنته على فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكنها لا تؤجر على ذلك ما لم يكن عملها خالصاً لوجه الله. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني