الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لديه ولد وبنت ويريد أن يعق عنهما

السؤال

رزقني الله بطفل ذكر وهذا من سنتين ونصف السنة ولم أقم بعمل عقيقة وذلك لقصر ذات اليد وبعدها رزقني ربي رب العزة بمولودة أخري وأريد أن أولم عليهما وكما أخشي أن المبلغ المرصود لهذا لا يكفي لإحياء سنة النبي علية الصلاة والسلام وأريد الفتوي في هذا؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقيقة غير واجبة عند الجمهور من الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل هي سنة في قول عامة أهل العلم، فمن رزقه الله ولداً أو بنتاً سن له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعق عن الولد شاة، كما فعل صلى الله عليه وسلم أو شاتين كما أمر في الحديث الذي جاء عنه من رواية أبي داوود: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

وقال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإذا عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة. انتهى

ولو ذبح عن الغلام شاة أجزأه ذلك. قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها، لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. رواه أبو داوود.

ووقت العقيقة الموافق للسنة أن يذبح يوم السابع، وقال في المغني: والعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر: وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل.

وأما ما يطلب منك الآن فهو أن تعق عن البنت المولودة، فإن كان المبلغ يفي لشراء شاتين شاة عنها وشاة عن الولد فعق عنهما، وإن كان المبلغ لا يفي إلا بشاة واحدة ولم تجد من يقرضك ثمن الشاة الثانية فعق عن البنت ودع عنك الولد، لأن فترة ولادته مرت عليك وأنت غير مستطيع مع أن قضاءها مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا، ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 4907.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني