الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلط مال الزوجين والإنفاق منه بلا تمييز جائز

السؤال

أنا وزوجي موظفان برواتب شهرية ونضع أموالنا مع بعض- بمعنى أني لا أعرف قيمة مالي من ماله -لأنه يجمع في كيس واحد , وندفع أجرة البيت ومستلزماته من الكيس..............., وأردنا شراء بيت من مالنا المشترك, وقد عرضت عليه أن يسجل ملكية البيت باسمي فهل يكون حلالا لي وحلالا عليه إن قام بتسجيله كما طلبت؟وإذا أردت سيارة فهل يحل لنا نحن الاثنين أن تسجل السيارة باسمي وهذا كله في حياة زوجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن المطالب بالنفقة على البيت والزوجة والأولاد هو الزوج، ولكن إن أعانت المرأة زوجها في الإنفاق على بيتها فحسن وهي مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى.

وبالنسبة لخلط مال الزوجة ومال الزوج والإنفاق منهما بلا تمييز فجائز، وإذا أراد شراء بيت أو سيارة أو غيرهما وأذن كل منهما بذلك فلا مانع، وما يشترياه يكون بينهما بالسوية، ولكل منهما أن يهب نصيبه للآخر ويتملك الموهوب له الموهوب بقبضه وحيازته.

وفي الحديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم.

قال الحافظ: وفيه جواز هبة المجهول، وفضيلة الإيثار والمساواة، واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني