الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.

السؤال

نحن مجموعة كبيرة من المسلمين (مسلمات) المتواجدين في إحدى الولايات الأمريكية، لدينا مركزإسلامي، يتكون من مصلى للرجال، ومصلى للنساء، ومدرسة، وكافيتيريا، ومركز لبيع الكتب، ونحن كنساء لا مجال لدينا الا للذهاب إلى المسجد، وسماع بعض الدروس، ونقوم بعمل الحلقات الدينية، والحمد لله، ونجتمع في مصلى النساء، وهناك منطقة داخل المصلى تعتبر كممر للمصلين (معبر ) مساحة صغيرة فسؤالنا، هو: إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع الحلقة والاستفادة منها؟ لأني كما قلت نحن نجلس ليس في مكان الصلاة بل في الممر ونكون خلف المصلين آخر المصلى وكما تعلمون ليس لنا وسيلة في بلد كهذه إلا سماع الحلقات الدينية مع العلم بما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم دخول المرأة الحائض المسجد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت حائضاً أو نفساء، أو كان جنباً ولم يغتسل، فإنه يحرم عليهم المكث في المسجد ولو لسماع دروس العلم، لما رواه أبو داود في سننه عن جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوَجُوهُ بُيُوتِ أصْحَابِهِ شَارعَةٍ في المَسْجِدِ، فَقال: وَجّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْد فقال: وَجّهُوا الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ فإنّي لا أُحِلّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب " رواه ابن ماجه.
إلا أنه يجوز لها أن تمر مروراً بالمسجد لحاجة عارضة ولا تمكث فيه، لما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد.
وأما إن كان بالمسجد مكان ملحق به ولم يعد للصلاة، كممر موصل إلى مكان الصلاة، أو غرفة أعدت للمطالعة والانتظار، فلا حرج في الجلوس في هذا المكان، لأن المنع يختص بالمسجد وهو المكان المعد للصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله ( في اعتكاف المرأة ): (وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب -أي الحائض المعتكفة- فيها خباءها، فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها -أي في رحبة المسجد - مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة) انتهى كلامه رحمه الله، وعلى ذلك فلا حرج في جلوسكن مدة الحيض في هذا الممر لسماع دروس العلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني