الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج في المعروف من أوجب واجبات الزوجة

السؤال

أنا أعمل بالخارج الأمر يتلخص في الآتي: زوجتي أحدثت بعض المشاكل مع أمي وأخواتي البنات وغير مطيعة وقالت كلاما على لساني أنني قلته كمثل في فرح أخته قمت بفك شعره دون إذني ولما سألته أختي قالت زوجي عارف وأنا في غربتي وأخرجت سر بيت أمي لأهله وأنا مشددة عليه في هذه الأمور ثانيا كنت في أول زواجي أحلف بالطلاق كثيرا للتهديد وعند الغضب الشديد والخروج عن الأعصاب علما بأنني متزوج منذ 6 شهور وأريد أن أعرف حكم الدين على الزوجة التي لا تطيع زوجها وهو مسافر وتقول إنه استشارها في هذا الأمر ولم يحدث منه ذلك وعدم طاعة أوامر زوجها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طاعة الزوجة لزوجها في المعروف من أوجب الواجبات عليها، كما سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 21691، 29173.

وعلى هذا، فالواجب على زوجتك التوبة والاستغفار مما فعلته من إفشاء سر أمك، وكذبها عليك بما لم تقل؛ لأن ذلك يعتبر معصية من جهتين: جهة أن الشرع حرم إفشاء سر الغير. قال في الإنصاف: قال صاحب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. اهـ.

والجهة الثانية: أن فيه معصية للزوج.

وهكذا الحال بالنسبة لتقولها عليك يعد كذبا محرما وعصيانا لنهيك عن ذلك.

أما بخصوص الحلف بالطلاق فلأهل العلم فيه قولان: أحدهما: وقوع الطلاق به سواء قصد به التهديد أو غيره، وبه قال الجمهور. الثاني: لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الطلاق لا يقع إذا قصد الحالف التهديد أو الحث؛ وإنما يلزم من ذلك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.

وما ذكرت من الغضب وقت الحلف.. فإن كان شديدا بحيث لا تعي ما تقول فهذا لا يلزمك فيه طلاق، وإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة فالطلاق يلزمك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني