الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النهي عن سوء الظن بين الزوجين أشد تأكيدا

السؤال

يافضيلة الشيخ أنا امرأة وزوجة وبدأت بكلمة امرأة فبطبع المرأة للأسف عندي داء الشك وقد كنت قرأت أنه لايجوز سوء الظن وإن ظينا فلا يجب التحقق تجدني عندما أشك أو أظن خاصة في زوجي أحاول أن أمسك نفسي عن طرح الأسئلة عليه في اللحظة التي تم فيها الشك أحيانا تنفع الطريقة وقد تفلح للأسف بعض الشيء حيث إنها قد تهدأ نفسي بعض الوقت ولكن بعد فترة تجد نفسي قد سولت لي شيئا بطريقة أخرى من ناحية الحلال والحرام أو أنه إن كان يقبل ما يفعله هو أن يفعله شخص آخر معي المهم بهذه الطريقة ألاحظ أنها وصلتني إلى الشك والظن.فكيف لي التغلب على مسألة الشك والظن وكيف لي التغلب على نفسي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن يُحْمَل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن ـ رحمه الله ـ: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. ويتأكد هذا بين الزوجين، لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة، ولما أُمِرا به من حسن العشرة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال العلامة ابن سعدي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. ثم قال رحمه الله: ولا تجسسوا: أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولاتتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته، التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. فالظنون التي لا تستند على ما يبررها شرعا لا تجوز للآية السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث... رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

فالذي ننصحك به هو عدم الاسترسال في هذه الشكوك، والاستعاذة من الشيطان ومن وسوسته، ولمعرفة بعض الأمور التي تعين على تحقيق حسن الظن يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48025.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني