الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود مشروعية طلب الزوجة لمسكن خاص بها

السؤال

هل للمرأه الحق في طلب العيش في بيت شرعيغير الذي يسكن فيه والدا الزوج ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما لا خلاف فيه أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم) [الطلاق: 6].
وتحديد نوعية السكن يرجع فيه للعرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية، كما ينظر فيه أيضا لحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني، والذي يحق لها طلبه، غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير، وإذا عرفت أن تحديد نوعية السكن الذي يحق للمرأة طلبه يختلف باختلاف أحوال النساء، وظروف أزواجهن، وأن العرف هو الذي يرجع إليه في ذلك، لم يبق لنا إلا أن نعرف هل في سكنى والدي الزوج مع الزوجة ضرر عليها أم لا؟ وهل والدا الزوج محتاجان إلى سُكناه معهما، وملاطفته لهما أم لا؟ ثم نقول: إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها، فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها، وإذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكانا محتاجين لرعاية ولدهما الذي هو الزوج، لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالدين للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه، كما لا يجوز لها هي أيضا أن تضر به هو ولا بوالديه، وإذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما، ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها، فهنا يرجع للعرف، وظروف الزوج. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني