الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط مسايرة غير الملتزم من أجل دعوته

السؤال

زوجي له أخ متزوج من أجنبية غير مسلمة، فهل يجوز لنا أن نخرج معهم للترفيه عنهم فى إجازاتهم أم أننا بذلك نشارك فى الإثم عندما ينظر إليها الرجال وهى غير ملتزمة بالزي الإسلامي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي على الزوج أن يلزم زوجته غير المسلمة بالحجاب، لأن السماح لها بالتبرج ليس من شأن أهل العفة والإحصان، وإنما هو من شأن أهل الفجور والفسق، فعلى الرجل أن يحفظ امرأته ويمنعها من ذلك وإن كانت كتابية، لذا فمن حق المسلم، بل من واجبه منع امرأته النصرانية من الظهور بمظهر الفاجرات.

وأما بالنسبة للخروج مع هذه المرأة في حال كونها لا تلتزم باللباس الإسلامي، فإذا كان لغرض دعوتها وتأليف قلبها على الإسلام، ولم تخش الأخت من التأثر بها، فلا بأس في ذلك، وليس عليها إثم بسبب نظر الرجال إليها، وما عدا ذلك فينبغي ترك الخروج معها ومصاحبتها، لما فيه من الرضا بفعلها وعدم الإنكار عليها، ولأن عادة الله جرت بأن المريض يعدي السليم، فيوشك أن يقع قرين صاحب المعصية فيما وقع فيه قرينه، فالفتن أخاذة، من استشرفها استشرفته، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل الجليس الصالح، ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني