الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تمتنع المرأة عن زوجها ولو كان عاجزا عن الوطء

السؤال

وفقكم الله يا شيخ، محمد المهنا، وتفيدونا
امرأة تعيش مع زوجها فقط من أجل عيالها وهي لا تريد هذا الزوج وأخبرته بذلك عدة مرات وطلبت منه الطلاق وهو يرفض، وهي لا يوجد عندها من يعينها على تربية عيالها الخمسة، وطلبت منه أن يكرمها بالخروج من بيته بس يوفر لها سكنا حتى لو في بيوت الوقف الحكومية المهم يتركها هي والعيال في سلام، ولا تريد منه إلا مصروفا لهم فقط لا غير، ولكنه رفض أيضا وهي لا تعرف أين تذهب بهم ولا بنفسها، لا تعرف كيف تنقذهم منه، وليس لها حق عنده بسبب أنها أجنبية عن البلد فهي سعودية نعم الآن ولكن أصلها يمني، ولذلك لا حق لها في شيء، المشكلة تطول، المهم هي استسلمت له لأنها لا يوجد لها مكان هو لا يصلي، ولا يكف السب واللعن ولا يتهاون في الضرب حتى وما جعلها تصبر هذه السنين إلا الحاجة على هذا الشخص ولكن حالها زادت كل يوم تسوء عن الآخرة فهو عاجز فهو في الخمسين وهي في الثلاثين ويطالبها بالمعاشرة وأصبح عاجز كليا عن الجماع لأمراض السكر الذي أصابه، ولا يوجد عنده أي انتصاب، على الرغم من ذلك يجبرها على المعاشرة، وإن رفضت هددها بالطرد من البيت، هل لو دعت عليه بالموت أو المصيبة، تأثم؟
وهل لو عاشت معه مرغمة تدخل في كفر العشير؟
وهل تحملها وصبرها عليه وعلى عدم صلاته خصوصا الفجر لا يصليها البتة، حتى وهي توقظه لها وماله لا يوجد فيه البركة أبدا، وتخاف من معاشرته فهو قد افسد العيال بطبعه غير السوي وأخلاقه الفاسدة بالسب والحقد والكره حتى لهم
المشكلة تطول، وأرجو معذرتي على سرد شيء منها .
أرجو إفادتي ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى المرأة أن تقوم بحق زوجها ولو كان عاصيا، ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه وعن طلبه الاستمتاع بها ولو كان عاجزا عن الجماع، وهذا إذا قام هو بحقها من النفقة والمسكن، فإن امتنع عن أداء حقها فلها حق الفسخ، وأما في حال أدائه الحقوق التي عليه وكرهها له، وخوفها أن لا تقيم حدود الله معه، فلها حق طلب الطلاق أو الخلع كما سبق بيانه بتفصيل في الفتوى رقم 69305.

وأما وقوعه في الفسق فليس مما تستحق به المرأة الفسخ، ولكن لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إن فسق زوجها إما بترك الصلاة أو فعل الفواحش القولية أو العملية ، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ( ولو أذنت ) للولي ( في تزويجها بمن ظنته كفؤا ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه , وحرفته فلا خيار لها ) لتقصيرها بترك البحث.اهـ

وعليك أيتها الأخت الكريمة بالصبر والتأني وتقوى الله تعالى، وعاقبة الصبر إلى خير، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} واعلمي أنك تؤجرين بصبرك على زوجك، وعلى القيام بحقوقه، نسأل الله تعالى أن يوفقك لمرضاته، وأن يختار لك الخير.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني