الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي مبيح للفطر

السؤال

ماذا تفعل من كانت لسنوات طويلة لا تستطيع الصيام لأقل الأسباب كالخوف من الصداع أو لعدم قدرتها على القيام بأعباء العمل داخل وخارج المنزل وتريد الآن أن تكفر عن هذا الذنب الفظيع ؟وهل إطعام المساكين فقط هو الكفارة أم من الممكن توزيع القيمة التى ستصل إلى الآف الجنيهات على المحتاجين ممن تتوفر لديهم القدرة على سد حاجة الجوع وإنما تعوزهم نفقات أخرى كثيرة ؟وأيضا لو كان من بين المحتاجين إخوة لهذه المرأة هل يجوز إعطاؤهم من هذه الأموال؟جزاكم الله خيرا وهدانى وإياكم لصالح الأعمال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصيام رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام فهو الركن الرابع من الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فمن وجب عليه صومه فلا يجوز له الفطر بدون عذر شرعي وشروط وجوبه وصحته سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26873 كما أن الأسباب المبيحة للفطر تقدم بيانها في الفتوى رقم:26692 وبناء عليه فما ذكرته السائلة من خوف صداع أو العجز عن القيام بأعباء العمل ليس بعذر مبيح للفطر شرعا . فالواجب على تلك المرأة المفطرة لمثل هذه الأسباب أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى وتقوم بقضاء جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان طيلة السنوات المذكورة وإذا عرفت عدد ما يجب عليها قضاؤه فالأمر واضح, وإن لم تعرف العدد فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة, وعليها الاحتياط في ذلك. وإن أخرت القضاء نسيانا أو جهلا فلا تلزمها كفارة تأخير القضاء كما تقدم في الفتوى رقم:57219 وإن حصل منها جماع في نهار رمضان فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم:1113 وفي حال ما إذا لزمتها كفارة فالأولى أن تدفعها طعاما من غالب قوت أهل البلد, ولا تلجأ لدفع قيمتها مع أن بعض أهل العلم يقول بجواز دفع القيمة إذا ترتبت عليها مصلحة راجحة للفقير كما تقدم في الفتوى رقم:6372 كما يجوز الإعطاء من الكفارة للإخوة ما داموا محتاجين. وراجعي الفتوى رقم:57641 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني