الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطلق زوجته لكونها تطلب الجنس الشرجي

السؤال

تزوجت من امرأة ثيب وبعد فترة من الزواج صارحتني بأنها تحب الجنس الشرجي وأنها تعودت عليه من زوجها السابق وأصبح كالإدمان بالنسبة لها، وأنا الآن أشعر باشمئزاز ونفور منها بسبب ذلك، فهل إن طلقتها بسبب هذه العادة السيئة يكون حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من أن هذه المرأة قد طلبت منك إتيانها في دبرها فقد أساءت بذلك، ولا يجوز لك تلبية طلبها هذا، بل الواجب عليك نصحها بأن تتقي الله تعالى وتخشى عقابه وتذكرها بأن هذا الفعل من أعظم المنكرات، وأن كون المرأة زوجاً لا يبيح للزوج أن يفعل معها ذلك.

وينبغي أن تذكرها أن إدمانها هذا الأمر لا يعني استحالة تركها له، وأن صدقها مع الله سبحانه في توبتها يعينها على الإقلاع عن هذه العادة القبيحة، ولا نرى أن تعجل إلى تطليقها، ولكن إن أصرت على ذلك بعد نصحها، فالأولى أن تطلقها إذ لا تؤمن أن تجرك إلى هذا الفعل أو أن تسعى في فعل ذلك مع غيرك ما دامت على هذا الحال من استحكام هذه العادة في نفسها.

وننبه إلى أن الطلاق في الأصل مباح، فلا يحرم على الزوج الإقدام عليه ولو لم يكن سبب، ولكنه يكره في هذه الحالة، وأولى أن لا يحرم مع وجود سبب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني