الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تكفر الولادة كبائر الذنوب والتقصير في الصلاة

السؤال

هل صحيح أن المرأة في حالة الولادة تُغفر لها جميع خطاياها مهما كانت كبيرة، ومهما كان التقصير في حق الله، كالتقصير في الصلاة، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يصيب المسلم من الآلام والأمراض البدنية والنفسية يكفر الله تعالى عنه به من خطاياه وذنوبه. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.

وفي مسند عبد بن حميد وكتاب العيال لابن أبي الدنيا وأحكام النساء لابن الجوزي عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط في دمه في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد. وقد حسن الحديث بعض أهل العلم، وهذا في صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة بها، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

ومعلوم أن ترك الصلاة والتهاون بها من أكبر الكبائر، ولذلك فإذا كان قصد السائلة بالتقصير في الصلاة الترك بالكلية، فإن ذلك لا تكفره الأعمال الصالحة أو المصائب والآلام التي تصيب الإنسان مهما عظمت، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة تهاوناً أوكسلاً كافر كفراً أكبر مخرجا من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وغيره. وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 6061 نرجو الاطلاع عليها.

وأما إن كان القصد بالتقصير فيها تأخيرها عن وقتها الاختياري وما أشبه ذلك مما ليس بترك لها بالكلية فنرجو أن يكون ذلك مما يكفر بما يصيب من الأمراض والآلام. وللمزيد من الفائدة عن الولادة وما يتعلق بها نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 13605، والفتوى رقم: 51839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني