الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صبر المرأة على زوجها الذي تكره عشرته

السؤال

مشكلتي أني أقرف من زوجي وأكره مجالسته ومجرد الحديث معه مع أنه طيب جداً ويحبني جداً، كتمت مشاعر القرف والكراهية خصوصا أثناء معاشرته لأني لا أفكر في الطلاق لأنه يمكن أن يموت من فراقي ولي منه طفلان، إحساس عشرتي معه لا يعلمه ألا الله، الحرب أهون علي من قربه وقد قرأت فتاوى أن ليس علي لوم، مشكلة أخرى أود معرفة حكمها هو يستعمل الواقي الذكري عن رضا، ولكن أحيانا يطلب مني استعمال وسيلة، لكني أقرف أقرف أقرف منه لحد الجنون والحال سوف يزداد سوءا لأنه يدرك أني لا أطيق معاشرته ووصل بي الحال لأخذ مضادات للاكتئاب، وكرهت كل شيء حولي ولا أطيق حتى أطفالي وصرت أنتظر أوقات الدوام بشغف ولهف.. فما حكم الشرع في أني أنوي أخذ حبوب منع الحمل لأسباب صحية أخرى، ولكني لا أريد إخباره لأني لا أطيق جسمه وما يخرج منه يصيبني بالاكتئاب والغثيان وكره مضاعف، لا أفكر في الطلاق لأسباب كثيرة، ولكن لا أدري هل لي ثواب لتحمله وأنا أدري أسباب كرهي له التي حاولت إصلاحها دون جدوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يصلح حالك مع زوجك، وأن يبدل كرهك له محبة، وبغضك له مودة، ولا شك أن لك أجراً على تحمله، والصبر عليه، فإن طاعة الزوج وحسن معاشرته من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة من الله عز وجل، وفي الحديث: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.

وينبغي لك السعي في إزالة ما يثير كره الزوج ، ومصارحته بتلك الأسباب والتعاون معه على إزالتها، فلا تكتمي عنه هذه الأسباب، وثقي أنه بطيبته ومحبته لك سيساعدك على التخلص منها.

أما عن سؤالك فلا حرج في عدم إخباره بتناولك هذه الحبوب، لأسباب صحية أخرى، إذا كان لا يمانع من تناولها وكان تناولها لا يقطع الحمل بل يمنعه منعاً مؤقتاً، فإنما يكون تناولها دون علمه محرماً إذا كان يريد الولد، أما وهو يستعمل ما يمنع الحمل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني