الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الزوجة الفراش لأسباب واهية

السؤال

أنا أبلغ من العمر 31 عامًا، وزوجتي تبلغ25 عامًا، ولدينا طفلة، وزوجتي تهجرني في الفراش لمدة تصل إلى شهر ونصف؛ بحجة طهارتها للصلاة؛ وتقول لي ليلًا: لا أقدر على الاغتسال؛ فالجو بارد والفجر أذانه... وإذا أتاها المحيض ابتعدت عنها، ولا تقبل مني المداعبات؛ بحجة أنها تتسبب في إنزال الماء بالرحم، فيُنقض وضوؤها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجتك أن تهجرك في الفراش، سواء أكانت طاهرًا أم حائضًا، ويجب عليها أن تطيعك إن دعوتها إلى فراشك.

ولا يجوز لها أن تتعلل ببرودة الماء؛ إذ يمكن تسخينه، ولأنها إذا كانت لا تستطيع استعماله خشية ضرره، فليس عليها غسل، وإنما تتيمم إلى أن تستطيع الغسل.

وإذا كانت حائضًا، فلك أن تستمتع بها، وتباشرها فيما عدا ما بين السرة والركبة، ولك أن تستمتع بما بين السرة والركبة من وراء اللباس، بل إن الراجح جواز فعل كل شيء ما عدا النكاح، ولا يجوز لها الممانعة من ذلك.

فعلى زوجتك أن تتقي الله تعالى في نفسها وفيك، وتعلم أن حق الفراش من أعظم حقوق الزوج؛ ولذا جاء الشرع الكريم بالحثّ عليه، والوعيد الشديد للمرأة إذا دعاها زوجها إليه فأبت، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها؛ لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب، لم تمنعه. حسنه الألباني في إرواء الغليل.

وعن طلق بن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على التنور. رواه النسائي في السنن الكبرى، والترمذي، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني.

وللفائدة، انظر الفتاوى: 14121، 5999، 17562.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني