الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على الزوجة المساعدة في نفقة البيت لتقصيرها فيه بسبب خروجها للعمل

السؤال

ما هو تعريف مال المرأة في الإسلام، هل هو ما ترثه من مال أو تجارة، أو ما تكسبه قبل زواجها أو بعده بدون انقطاعها عن التواجد في بيتها، أو ما تكسبه من عملها بعد زواجها بتخصيص وقت كبير خارج منزلها لتحصيله، وفي الحالة الأخيرة هل برغم حرمان عائلتها (الزوج والأبناء) من وجودها ورعايتها فإن ذلك المال الذي تكسبه يمكن لها أن لا تنفقه على عائلتها والحال أن بخروجها من بيتها لغاية العمل تتحمل الأسرة مصاريف وأتعاب مادية ومعنوية كبيرة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمال الإنسان سواء كان امرأة أو رجلاً هو ما يملكه من جميع الأشياء بطريقة من طرق التملك المباحة، والزوجة غير مطالبة بالنفقة على زوجها وعياله حتى ولو كانت غنية، لكن لا يجوز لها الخروج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها.

وبيان ذلك أن المال في لغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب: المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياء. فكل ما تمكله المرأة هو مال لها سواء ملكته بإرث أو بعمل مباح قبل الزواج أو بعده، ولها الحق في التصرف فيه كيفما تشاء من أوجه التصرفات المباحة.

وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حكم عمل المرأة بدون إذن زوجها ومتى يجوز ذلك، فانظر الفتوى رقم: 15500، وكذا الفتوى رقم: 36890، وأخيراً الفتوى رقم: 31645 حول حكم مشاركة الزوجة في نفقة البيت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني