الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجات تغيير المنكر

السؤال

أريد أن أستفتي فيما أفعل عند الوقوع في مثل هذا الموقف، فقد كنت أسير بالليل مع أصدقائي وكان الوقت متأخراً بعد منتصف الليل، فوجدنا شاباً يسير مع فتاة يظهر عليها أنها من المجانين (أعزكم الله)، ولم أرتح لهذا الشخص وكانت يده على كتفها وأمر غريب أن تقبل به فتاة عاقلة في مثل هذا الوقت، فكنت شبه متأكد بنسبة كبيرة أنه يريد أن يغوي تلك الفتاة بما أنها غير مدركة ماذا تفعل، فأردت أن أتبعهم إلى حيث يذهبون لكي أتأكد من ظني هذا، ولكي أحاول أن أوقف هذه المهزلة التي من الممكن أن تحدث، فأوقفني أصدقائي الذين كنت معهم وقالوا لي إنه ليس من حقنا أن نتدخل في هذا فلندعهم وشأنهم، فما رأي الشرع في هذا، وهل يعتبر ظناً وليس من حقنا التدخل، أم يدخل هذا في النهي عن المنكر واستطاعة تغيير المنكر، وهل يختلف تدخلنا إن وجدنا هذا بإرادة الفتاة أو بغير إرادتها وما هي حدود الرجل المسلم العادي في التدخل في مثل هذه الأمور؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الفتاة أجنبية من الشاب المذكور فتحرم الخلوة بها أحرى ملامستها، وبالتالي فما شاهدتموه إذا كان حاصلاً بين الفتاة وشاب أجنبي منها فهو منكر محقق، وكان عليكم أن تقوموا بتغيير هذا المنكر حسب استطاعتكم، عن طريق نصح الشاب وبيان خطورة ما هو عليه من منكر قد يؤدي إلى ما هو أعظم، وخوفوه من نقمة الله تعالى وعقوبته، وكذلك الفتاة إن كانت تعقل وتعي ما تخاطب به، فإن لم يمتثلا وكان تغييركم للمنكر باليد عن طريق إبعاد أحدهما عن الآخر سيترتب عليه مفسدة أكبر فلا حرج عليكم في تركهما بعد إنكاركما لهذا المنكر حسب الاستطاعة مع إبلاغ ولي الأمر أو السلطة الموجودة في البلد، فوجود تلك الحالة منكر محقق يجب تغييره حسب الاستطاعة، وليس من التدخل في شؤون الآخرين، وموقف المسلم دائماً من مشاهدة المنكرات هو تغييرها باليد إن أمكن ولم تترتب عليه مفسدة أعظم، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28788، 18062، 43762، 32233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني