الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب تعميم أعضاء الوضوء بالماء، دون تكلف زائد، ودون إعادة لما شك في تعميمه

السؤال

أنا مريضة بالوسواس، وهناك أشياء أريد التأكد منها في طريقة دفعه: ففي الوضوء نصحني الطبيب أن أتوضأ سريعًا، حتى وإن كانت هناك أجزاء لم يعمها الماء؛ لأنني مريضة -وليس على المريض حرج- فأنا أغسل يدي وأشك، فأعيده، فماذا أفعل بالنسبة لهذه النقطة؟ وكثيرًا ما توجد ريح، وأحاول مجاهدتها، ولا أعلم هل خرجت أم لا؟ فماذا أفعل؟ وهل يجوز دفع الريح في الصلاة؟ وهناك أمور من الممكن أن تأتيني أول مرة، لكنني أحس أنها من الوسواس، وأشك أنها ليست وسواسًا، فماذا أفعل؟ وفي الاستنجاء أستنجي وقتًا طويلًا، فهل يجوز أن أفتح مصدر الماء، وعندما يصل إلى الموضع أغلقه؟ وعندما أصل إلى الذقن عند غسل وجهي أستكمل بما في يدي من ماء، وأمسحها زيادة في التأكيد، فهل يجوز هذا؟ أم الماء غير طهور؟ وفي الاستنشاق أمسح يدي، ولكنني أشعر أنه لا زال بها شيء من أثر الاستنشاق، فأظل أمسحها؛ مخافة أن لا يصل الماء حول أنفي عند غسل الوجه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد نبهنا مرارًا على أن علاج الوساوس الذي لا علاج لها غيره هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس من أعظم الشرور، وأكبر الآفات التي تصيب العبد، فتفسد عليه دينه، ودنياه -نسأل الله العافية-، وانظري الفتوى رقم: 51601.

والمقرر عندنا في حال تعدد الأسئلة الإجابة عن سؤال واحد فقط منها، لكن بما أن أسئلتك مترابطة، وكلها متعلقة بما تعانينه من الوسواس، فسنحاول الإجابة عنها بشيء من الاختصار، فنقول:

1ـ عليك أن تتوضئي بشكل طبيعي دون مبالغة، ودون إعادة لما غسلت من الأعضاء، وليس بصحيح أن لك ترك بعض الأجزاء من العضو من دون إيصال الماء إليها، بل يجب تعميم أعضاء الوضوء بالماء، لكن دون تكلف زائد، ودون إعادة لما شككت في تعميمه، وهكذا بالنسبة للصلاة، فإن شككت في شيء منها، فإنك تبنين على الأكثر، ولا تعيدين ما شككت فيه.

2ـ مدافعة الريح، أو غيرها في الصلاة جائزة مع الكراهة، ولا تبطل الصلاة إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا بخروج الريح، ولا يشرع لك قطعها بمجرد الشك في ذلك، فهذا الشك لا اعتبار له، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. رواه مسلم.

3ـ متى حصل لك الوسواس، ولو في أمور قد شفيت منها، فإن عليك العمل بحكم الموسوس، وعدم الالتفات لما وسوست فيه، وواضح من قولك: "وهناك أمور من الممكن أول مرة يأتيني فيها، لكنني أحس أنه وسواس وأشك أنها غير وسواس" ـ أن ما بك وسواس حقيقة، وليس وهمًا، حيث إنك تشكين، ولا تعلمين هل ما بك وسواس أم لا؟ وهذا هو غالب حال الموسوسين.

4ـ ينبغي عدم الإطالة في الاستنجاء أكثر من اللازم، والمطلوب هو حصول الإنقاء، ويكفي فيه غلبة الظن، جاء في منار السبيل لابن ضويان -رحمه الله-: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف، دفعًا للحرج.

5ـ ما تفعلينه من مسح اليد عقب الاستنشاق، أو غيره غلو، وتنطع مذموم، فعليك أن تتركيه، ولتعلمي أن الماء المستعمل في عرف الفقهاء هو الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء، أو الغسل، ولم يقل قائل: بأن على الشخص أن ينشف يديه بعد غسل كل عضو حتى لا يصيب العضو الموالي بقايا الماء المستعمل في العضو السابق، فهذا لا يخفى ما فيه من التكلف، والغلو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني