الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإدارة أو المشاركة في موقع ينشر أمورا مخالفة للشرع

السؤال

تحية طيبة وبعد: أود الاستفسار عن حكم الإداريين (الأدمن) والمشرفين الذين يشاركون ويشرفون على المجموعات والجروبات على الفيس بوك أو المواقع أو المنتديات غير الملتزمة دينية أي أنهم ينشرون صورا وفيديوهات للنساء أو المسلسلات التي تظهر فيها المرأة متبرجة، هل عليهم إثم كل من شاهد الفيديوهات أو المواضيع الغرامية أو نشرها؟
السؤال الثاني: ما حكم من يحضر على البيت الستالايت ويضع فيه جميع القنوات الفضائية الملتزمة وغير الملتزمة، هل يحمل وزر وإثم جميع من يشاهد المسلسلات ويسمع الأغاني؟ وما هو الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية؟
السؤال الثالث: وما حكم من يشارك بالمجموعات على الفيس بوك غير الملتزمة أو يتم إضافته من أحد الأعضاء إلى المجموعة ولكن فقط كل ما أنشره فقط المواضيع الدينية لا غير، ولا يهتم لما ينشر من ضياع الأخلاق وضياع للدين؟
أرجو الرد على كل سؤال بفقرة منفصلة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمَنْ نشر الفيديوهات التي لا تجوز مشاهدتها أو سماعها أو ساعد على نشرها فإن عليه إثم من شاهدها أو سمعها، سواء كان مشرفا أو عضوا في منتدى أو مجموعة أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 53414.
وأما سؤالك الثاني عن حكم إحضار (الستالايت) للبيت، فنقول: من أحضر للبيت هذه الأطباق، وهو يعلم أن مَنْ في البيت سيستخدمونها في الحرام، فهو آثم؛ لأنه معين لهم على الحرام، والله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 240505.
وأما سؤالك الثالث عن حكم المشاركة في مجموعات ينشر أصحابها الباطل، فنقول: إن وجدت مصلحة في المشاركة، وذلك بتقليل الشر ونشر الخير ـ كما ذكرت ـ ولم يترتب على ذلك مفسدة في دينك وخلقك فتجوز المشاركة بل قد تجب أو تستحب، وانظر الفتوى رقم: 117082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني