الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب الثاني

في معرفة الطلاق السني من البدعي .

- أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة ، وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر : " أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " .

[ ص: 445 ] واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة ؟ .

والثاني : هل المطلق ثلاثا ( أعني : بلفظ الثلاث ) مطلق للسنة أم لا ؟ .

والثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض .

[ الموضع الأول ]

[ هل من شرط الطلاق السني أن لا يتبعها طلاقا في العدة ]

- أما الموضع الأول : فإنه اختلف فيه مالك ، وأبو حنيفة ومن تبعهما ، فقال مالك : من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر . وقال أبو حنيفة : إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة .

وسبب هذا الاختلاف : هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة ، أم ليس من شرطه ؟

فمن قال : هو من شرطه قال : لا يتبعها فيه طلاقا . ومن قال : ليس من شرطه أتبعها الطلاق . ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع .

التالي السابق


الخدمات العلمية