الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح ) توقيته كأنت كظهر أمي يوما أو سنة كما يأتي و ( تعليقه ) ؛ لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكلاهما يصح تعليقه ( كقوله إن ) دخلت فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه لكن لا عود حتى يمسكها عقب إفاقته أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها وكقوله إن لم أدخلها فأنت علي كظهر أمي ثم مات وفي هذه يتصور الظهار لا العود ؛ لأنه بموته يتبين الظهار قبيله وحينئذ يستحيل العود وكقوله إن ( ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر ) منها ( صار مظاهرا منهما ) عملا بمقتضى التنجيز والتعليق وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط انتهى وعليه فيفرق بين ما هنا ونظيره السابق في الطلاق بأنه ثم عهد بل غلب الحلف به على الحث أو المنع فحمل لفظه عليه صرفا له عن موضوعه لهذه القرينة وفصل بين أن يكون المحلوف عليه ممن يقصد حثه ومنعه وغيره وهنا لم يعهد ذلك فنزل اللفظ على موضوعه وهو وجود الجزاء بوجود الشرط مطلقا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو في حال جنونه أو نسيانه ) بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو نسيانها ويعلم حكمه قريبا . ( قوله قدرا ) هو ظرف ليمسكها . ( قوله وقضية كلامهم انعقاد الظهار ) ولو علق بفعل غيره ففعل لم يصر عائدا بالإمساك قبل علمه بالفعل بخلافه بعد علمه به أو علق بفعل نفسه ففعل ذاكرا للتعليق ثم نسي الظهار عقب ذلك فأمسكها ناسيا له صار عائدا إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادر وقيل يتخرج ذلك على قول حنث الناسي قال في الأصل وهو أحسن بعد قوله أن المعروف في المذهب الأول واعتمد البلقيني ما استحسنه وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن يبالي بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه انتهى . ( قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا أو جاهلا ) أي حين الفعل . ( قوله وعلله بوجود الشرط ) قاله في [ ص: 181 ] شرح الروض لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه ا هـ وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه شرح م ر .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              لو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق كذا في الروض وشرحه وفي قوله وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق وقد تقدمت هذه المسألة في كلام الشارح .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كما يأتي ) أي في الفصل الآتي ( قوله ؛ لأنه لاقتضائه ) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني ( قوله والكفارة كاليمين ) بنصب الكفارة ا هـ رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق . ( قوله وكلاهما ) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي ا هـ ع ش . ( قوله ولو في حال جنونه إلخ ) بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا ا هـ سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله ا هـ عبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق ا هـ . ( قوله قدرا إلخ ) هو ظرف ( ليمسكها ) ا هـ سم . ( قوله لا العود ) أي فلا كفارة ا هـ ع ش . ( قوله وقضية كلامهم ) إلى قوله ا هـ في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه ا هـ أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل ا هـ سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامه إلخ متصل بقوله كقوله إن دخلت إلخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطى حكم إلخ أي من أنه لا يكون مظاهرا إن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه ا هـ . ( قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا إلخ ) أي حين الفعل ا هـ سم . ( قوله وعليه فيفرق إلخ ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الإطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه ؛ لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها ا هـ سيد عمر . ( قوله مطلقا ) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا




                                                                                                                              الخدمات العلمية