الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
172 الأصل

[ 124 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، [ ص: 287 ] أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يؤذن المغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال فانتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل وقد قامت الصلاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود". .

التالي السابق


الشرح

عمارة بن غزية: هو المازني الأنصاري المديني.

سمع: نعيم بن عبد الله المجمر، وخبيب بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وسعيدا المقبري، وأبا الزبير.

وروى عنه: الثوري، وابن عيينة، ويحيى بن أيوب، والمعتمر، وعبد العزيز الدراوردي، وغيرهم.

وخبيب: هو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف - ويقال: إساف - أبو الحارث الأنصاري الخزرجي السنحي.

سمع: أباه، وحفص بن عاصم.

وروى عنه: شعبة، ومالك، ومبارك بن فضالة.

مات في زمن مروان بن محمد.

وحفص: هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب [القرشي] العدوي، جد عبيد الله بن عمر [ ص: 288 ]

سمع: أبا هريرة، وعبد الله بن عمر، وأباه عاصما.

وروى عنه: ابنه عيسى بن حفص، وسعد بن إبراهيم، وغيرهما.

والحديث مرسل، أورده الشافعي في الأم هكذا، واللفظ: فانتهى إلى الرجل وقد قال: قد قامت الصلاة وقال: انزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود، واستدل به على أن الرجل يصلي بأذان غيره وإقامته، وإن لم يؤذن ولم يقم له ولا للقوم الذين هو منهم، والسياق يشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع الأذان من بعيد وأنه لم يكن [عزم] على أن يصلي هناك، فلما رأى وقت المغرب قد حان راعى التعجيل.

وقوله: "فانتهى إلى الرجل" أخشى لينصرف إلى المذكور أولا، ثم قوله: وقد قامت كأنه عبر به عن إقامته، أي: أقام حين انتهى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أذن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة بإقامته؛ وأما إذا كانت الرواية: وقد قامت الصلاة فيجوز أن يريد لقوله: بإقامة ذلك العبد للأذان، لما مر أن الإعلام بالصلاة يسمى إقامة.

وفيه أنه يجوز الكلام بعد الإقامة إلى التحريم بالصلاة وأن العبد يؤذن، وأن من سمع الأذان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقوله، وهذه السنة تروى بالمعنى عن رواية عمارة بن غزية عن خبيب [ ص: 289 ] عن حفص عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.




الخدمات العلمية