الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2676 ص: وقد حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن خالد ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبيه ، قال : " نام رسول الله - عليه السلام - وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثم طلعت الشمس ، فأمر رسول الله - عليه السلام - بلالا فأذن ، ثم صلى ركعتين ، ثم أمره فأقام ، فصلى بهم المكتوبة .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح .

                                                وابن أبي داود وهو إبراهيم ، وسعيد بن سليمان الواسطي المعروف بسعدويه شيخ البخاري وأبي داود ، وخالد هو الحذاء روى له الجماعة ، وعطاء بن السائب أبو محمد الكوفي ثقة ، غير أنه اختلط في آخر عمره ، روى له الأربعة .

                                                وبريد -بضم الباء الموحدة ، وفتح الراء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف- ابن أبي مريم السلولي البصري ، وثقه يحيى وأبو زرعة والنسائي ، وروى له الأربعة . [ ص: 155 ] وأبوه ابن أبي مريم واسمه مالك بن ربيعة بن مريم السلولي ، من أصحاب الشجرة .

                                                وأخرجه النسائي : أنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبيه قال : "كنا مع رسول الله - عليه السلام - في سفر ، فأسرينا ليلة ، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله - عليه السلام - ، فنام ونام الناس ، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله - عليه السلام - المؤذن فأذن ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى بالناس ، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة " .

                                                وأخرجه الطبراني أيضا .

                                                ويستفاد منه أحكام :

                                                الأول : الذي فاتته صلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا مرة واحدة ، أي وقت ذكرها غير الأوقات الثلاثة .

                                                الثاني : أن الفائتة يؤذن لها ويقام ، وقد اختلف فيه العلماء ، فقال أبو حنيفة : إذا كانت عليه فوائت كثيرة أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة ، وبه قال أحمد : وقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، فأظهر أقاويله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها ، والأصح ما قاله أبو حنيفة ; لأنه ذكر في الحديث الأذان والإقامة ، وهذه زائدة على حديث أبي هريرة ; لأنه لم يذكر في حديثه الأذان ، ولكن الزيادة إذا صحت تقبل والعمل بها واجب .

                                                والثالث : أن ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض تقضيان معه بعد طلوع الشمس ، والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية