شروح الحديث

فتح الباري شرح صحيح البخاري

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

دارالريان للتراث

سنة النشر: 1407هـ / 1986م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: ثلاثة عشرجزءا

الكتب » صحيح البخاري » كتاب البيوع » باب قتل الخنزير

مسألة:
باب قتل الخنزير وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير

2109 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد
الحاشية رقم: 1
قوله : ( باب قتل الخنزير ) أي : هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه ، قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال : لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة . قال : والجمهور على جواز قتله مطلقا . والخنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل : زائدة وهو مختار الجوهري .

قوله : ( وقال جابر حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخنزير ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد تسعة أبواب ، ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أحاديث الأنبياء ، وموضع الترجمة منه قوله : " ويقتل الخنزير " أي : يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله ، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته .

السابق

|

| من 1

جميع حقوق النشر محفوظة 1430هـ© Islamweb.net