إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » حكم النكاح وحكمته (568)

 
رقـم الفتوى : 127992
عنوان الفتوى : حكم امتناع العقيم عن الزواج
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1430 / 18-10-2009
السؤال

هل امتناع العقيم ورفضه الزواج وبقاؤه عازبا إلى أن يموت فيه إثم؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان الرجل المذكورعقيما لا يرجو نسلا ولا يخشى على نفسه الزنا فالنكاح فى حقه غير واجب، وبالتالي فلا يأثم إذا عاش أعزب ولم يتزوج طول حياته، قال ابن قدامة فى المغني: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه, فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. انتهى.

وإن رغب فى النكاح بحيث خشي الزنا إن لم يتزوج وجب عليه، قال المرداوي فى الإنصاف: من خاف العنت  فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن ابن عقيل ذكر رواية: أنه غير واجب. انتهى.

جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: فالراغب إن خشي العنت وجب عليه, ولو مع إنفاق عليها من حرام، أومع وجود مقتضى التحريم غير ذلك. انتهى.

وفى حال وجوب النكاح عليه، فإنه يأثم بتركه على كل حال ، ولا يجب عليه إخبارالمرأة بأنه عقيم لكونه ليس من العيوب التى يثبت بها الخيار، وإن كان الأولى أن يخبرها به لأنها غالبا ستكون راغبة في الولد ، ففى الموسوعة الفقهية: اتفق جمهورالفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر, قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا, إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير, وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد, وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة، ولأن العقم لا يعلم, فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ, ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد, ولا يجب عليه ذلك. انتهى.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  الزواج تعتريه الأحكام الخمسة
  يجب على أهل الفتاة أن لا يرفضوا ذا الدين والخلق.
  لا محظور في عقد الزواج والدخول بين العيدين في الشرع

المزيد

مقالات ذات صلة
  عوائق الزواج 
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الحث على الزواج والأمر به ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   مشروعية النكاح وحكمه ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   اختلاف العلماء في تفضيل النكاح مع الشهوة على نوافل العبادات ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   وجوب النكاح على من يخاف الزنا ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد ( محمد مختار الشنقيطي )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009