إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » قضايا أخرى (618)

 
رقـم الفتوى : 128439
عنوان الفتوى : حكم بيع عقود العمل
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1430 / 28-10-2009
السؤال

أعطاني عضو مجلس الشعب عقد عمل لي كهدية وكنت محتاجا فاضطررت إلى بيعه. فما الحكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.{البقرة : 188}.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فينبغي أن ينظر من يأخذ مالا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.

وفي الحقيقة أن السائل لم يبذل شيئا يستحق عليه المال بالبيع، فالوظيفة إنما هي نيابة أو ولاية في تصريف بعض الأمور يستمدها الموظف من السلطات فليس له أن يعاوض عليها بأن يتنازل عنها لغيره مقابل مال.

جاء في تحفة المنهاج: في مسألة النزول عن الوظائف: وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين ينفذون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فليس لهم يد حقيقية على شيء يبذلون عنه.

 وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن حكم بيع عقود العمل ؟ فقال - رحمه الله - : لا يجوز، ولا يشتري عقد عمل، ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4714.

وعلى ذلك فعليك أن ترد ما أخذته من المال مقابل هذا البيع .

 هذا مع التنبيه على أن هذه الوظيفة إن كانت من الوظائف العامة ، وكان من أهداها إنما أهداها محاباة ومجاملة على حساب الغير من غير استحقاق فهذا ظلم ينبذه الشرع ويأباه العقل وتنفر منه الطباع السليمة كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 18722. وعندئذ لا يجوز لك قبولها ابتداءا فضلا عن بيعها بعد ذلك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  هل يأخذ من محل أبيه بغير إذنه؟
  لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك
  هذه المساهمات من باب التعاون على البر والتقوى

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم الوساطة في القروض الربوية ( سعد البريك ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   من بقي عنده مال لكافر ( محمد المنجد )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم ( محمد بن صالح العثيمين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم ترويج البضائع بالجوائز ( محمد بن صالح العثيمين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   تحريم الحيل في البيع والشراء ( محمد بن صالح العثيمين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الإصلاح في المجال الاقتصادي ( علي بن عمر بادحدح )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009