إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه المواريث » مسائل في الميراث (1962)

 
رقـم الفتوى : 128666
عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وابن وبنت
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1430 / 03-11-2009
السؤال

 الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : للميت ورثة من الرجال :
    (ابن) العدد 1
    (أخ شقيق) العدد 2
    (أخ من الأب) العدد 1
    (ابن أخ شقيق) العدد 5
    (ابن أخ من الأب) العدد 1
    (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
    (ابن عم شقيق) العدد 14
    (ابن عم من الأب) العدد 5

-للميت ورثة من النساء :
    (بنت) العدد 1
    (زوجة) العدد1
    (أخت شقيقة) العدد 4

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم: الزوجة والبنت والابن فقط, ولا شيء للإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن.

 فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }. والباقي يقسم بين الابن والبنت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 }.

 فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها – ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
  امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
  لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم قضاء دين الميت ( مصطفى العدوي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أمثلة على العول ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   مسائل الحجب ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أصول المسائل ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الجواب عن الاعتراض في توزيع الميراث بين الذكور والإناث ( محمد الحسن الددو الشنقيطي )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009