إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » الأيمان والنذور » الأيمان » أحكام اليمين (652)

 
رقـم الفتوى : 128674
عنوان الفتوى : حكم دخول الرجل إلى منتدى نسائي والقسم كذبا على أنه امرأة
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1430 / 04-11-2009
السؤال

فضيلة الشيخ: أنا أمتلك منتدى نسائيا: ولكنني أعاني من اقتحام الرجال بالتسجيل، ومن الطرق التي استحدثت لمنع الرجال من التسجيل بالمنتدى: كتابة كلمة: أقسم بالله العظيم أنني امرأة ـ ويجب التأشير بجانبها على علامة صح حتى تتابع التسجيل وإلا لن يتم التسجيل، فهل الرجال الذين يتجاوزون هذا القسم عليهم إثم؟ أم أن هذا القسم لا قيمة له؟ مع أن المسجل يعلم يقيناً أن المنتدى للنساء فقط وأنه غير مسموح له بالتسجيل، وأريد من فضيلتك بيان حكم أصحاب المنتديات النسائية الذين يسمحون بتسجيل الرجال وتعتبر كلمة للنساء فقط جذب للبنات والسيدات، إلا أن المنتدى مختلط.

 وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإنْ سجل رجلٌ في منتداكِ وأشار ـ بالنقرـ على القَسَم بالله أنه امرأة، فإنه يأثم وتكون يمينه غموسًا، وهذه اليمين من كبائر الذنوب، لأنها سبب لأن يغمس صاحبها في النار، وقد سبقت لنا فتاوى تفيد أن الإشارة للقَسَم واختيار النقر عليه يكون بمثابة العبارة بلفظ اليمين، وانظري على سبيل المثال الفتويين رقم: 8766، ورقم: 13169.

وأما من يسمح بالاختلاط في منتداه، وكان هذا الاختلاط مؤديًا لارتكاب ما حرم الله فإنه يكون آثمًا، لأن هذا المنتدى سيكون من التعاون على الإثم والعدوان.

والذي ننصحك به أن تشرفي على منتداكِ وأن تراقبيه، وإذا تأكدتِ من اشتراك أحد الرجال فقومي بإلغاء اشتراكه.

وانظري بعض ضوابط إنشاء المنتديات وما يلزم للإشراف عليها في الفتويين رقم: 65753، ورقم: 113688.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  كفارة يمين أولى من طلاق الزوجة
  من أقسم على فعل شيء أو تركه ثم حنث فإنه تلزمه الكفارة
  الكفارة إطعام أو كسوة عشرة مساكين

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أنواع اليمين وبعض أحكامه الفقهية ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   اللغو في الأيمان ( عطية محمد سالم )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أحكام اليمين ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   لغو اليمين ( عبد المحسن العباد )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   القسم هل يكون يميناً ( عبد المحسن العباد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   كيفية اليمين ( عبد المحسن العباد )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009