إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » الآداب والأخلاق والرقائق » الآداب (2157)

 
رقـم الفتوى : 128701
عنوان الفتوى : حكم مساعدة الزوج زوجته في غسل طفلتهما الرضيعة
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1430 / 05-11-2009
السؤال

رزقت ببنت، فهل يجوز لي أن أساعد زوجتي في غسلها؟ مع العلم أنني لا أنظر إلى عورتها.

  أفتوني. 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج عليك في مساعدتك في تنظيف البنت ولا في مس أو نظر عورتها ما دامت رضيعة، وقد نص الفقهاء على أن الأجنبي يجوز له تغسيل الرضيعة كما هو مبسوط في كتب الفقهاء.

وقال ابن قدامة في المغني: الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها، قال أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجرة ويقبلها: فإن كان يجد شهوة فلا، وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  موضع النعل لا تعلق له بالأدب مع الله
  حكم الزفاف في الفندق
  التثبت في أقوال العلماء، وعدم الطعن فيهم

المزيد

مقالات ذات صلة
  المروءة شيمة النفوس الزكية 
  الشيخ عبد الله بن جبرين في حوار خاص بالشبكة 


 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009