إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » أحكام الوضوء (376)

 
رقـم الفتوى : 128707
عنوان الفتوى : حكم من يصلي بغير وضوء
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1430 / 05-11-2009
السؤال

ما حكم من يصلي بلا وضوء؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تعمد الصلاة بغير وضوء مع وجود الماء والقدرة على استعماله فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر ـ نسأل الله العافية ـ بل ذهب بعض أهل العلم ـ وهم الحنفية ـ إلى تكفير من تعمد هذا الفعل، لدلالة هذا الفعل على استهزائه واستخفافه بالشرع، قال النووي في شرح المهذب: إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً، ولا يكفر عندنا بذلك، إلا أن يستحله. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا: أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه. انتهى.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب. انتهى.

 ودلت بعض نصوص السنة الشريفة على الوعيد الشديد الذي يستحقه من أقدم على هذا الفعل المذموم، فعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً، فجُلد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق قال: علام جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

 وأما من عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه يؤمر ببديل الوضوء وهو التيمم، لقوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ {المائدة:6}.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  من أحكام الوضوء .
  سنن الوضوء
  أقوال العلماء في التسمية عند الوضوء والصلاة

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009