إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » التخلص من المال الحرام (409)

 
رقـم الفتوى : 128731
عنوان الفتوى : سرق أدوية وباعها ثم تاب فكيف يبرئ ذمته
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

أنا شاب أعمل أمين مخزن بمستشفى، والشيطان سول لي وجعلني آخذ من الأدوية وأقوم ببيعها، وآخذ الفلوس لي، ولكن أحسست بالندم الشديد، وأخاف من الله، ولكن المشكلة أنني لم أقدر أن أحدد مقدار الأشياء التي قمت ببيعها، لأنني كنت آخذها على فترات بعيدة، وأريد أن أرجع حقوق المستشفى ولا أريد أن يفتضح أمري، فقد ستر الله علي والحمد لله، ففكرت وألهمنى الله بهذه الفكرة فأعطيت مدير المستشفى مرة 1000ج، وبعد فترة أعطيته 1000ج أخرى، ولكن على صفة أنها تبرع من فاعل خير، وسوف أدخر مالاً وأعطيه إن شاء الله مرة أخرى، ولكن أرجوكم أن تفيدوني فى الآتي: هل هذه فكرة صحيحة وجيدة لتكفير ذنبي وأن يغفر لي ربي ويسامحني، وهل بذلك أنا أقوم برد الأمانة إلى أصحابها؟ أم ماذا أفعل؟ والأمر الثاني أنني لا أعرف بالضبط قيمة الأشياء التي سرقتها وقمت ببيعها، فماذا أفعل حتى أطمئن، وأكون رجعت كل شيء أخذته من المستشفى. فأرجو أن أكون استطعت أن أوصل لكم وأعطيتكم المعلومات الكافية حتى تجيبوا علي حتى يستريح قلبي ويغفر الله ويسامحني .

فأرجوكم أفيدوني بالصحيح وانصحوني وأفتوني فى ذلك؟ جزاكم الله عنا كل الخير وعن كل المسلمين يارب العالمين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي أصلح قلبك وهداك إلى التوبة، ونسأله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، ولا ريب أن التوبة من السرقة لا تتم إلا برد المسروقات إلى من سرقت منه، فترد أعيانها إن كانت موجودة، وإلا فترد أمثالها إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل، أو كان قدرها مجهولاً فترد قيمتها، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فيرده بعينه إن بقي: أي إجماعاً، وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره (أو قيمة المقوم)، مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل.

وبما أنك قد بعت تلك الأدوية ولا تستطيع تحديد مقدارها، فما عليك إلا رد قيمتها، وذلك بالاجتهاد في تقديرها بما يغلب على ظنك أنه هو القدر الواجب رده، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويكفي الرد إلى مدير المستشفى إن كان هو مالكها، أو كان يتمكن من إيصال المال إلى مالك الدواء الذي أخذته وأعطيته المال على أن يوصله إلى من يستحقه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكفر عنك ذنبك ويغفر لك ويسامحك. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64078  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا ينتفع الشخص من الفوائد الربوية وتصرف في المصالح العامة تخلصاً منها
  لا يجوز تملك فوائد البنك بل تصرف في وجوه الخير بنية التخلص منها
  الشراء عن طريق البنوك الربوية حرام

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   مَن تاب من إيداع ماله في البنك ( عائض القرني ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم الأرباح الربوية وكيفية صرفها ( عبد العزيز بن باز )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009