إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » مقدماته » اختيار الزوجين (1112)

 
رقـم الفتوى : 128733
عنوان الفتوى : حكم الزواج من فتاة والدها يتاجر في الخمور
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

أنا شاب عمري 26 سنة، أريد التقدم للزواج من زميلة لي في العمل، علماً بأننا مررنا بعلاقة مدتها سنة كاملة، وتعلقنا ببعضنا كثيراً، لكني صدمت بكون والدها له مشروع لبيع الخمور، ولا أريد من هذا المال أن يدخل بيتي في المستقبل، ولكني رأيت أنه شيء شبه مستحيل، علماً بأن زميلتي قد أقرضت أباها مبلغاً ويسدده لها على شكل أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، أرشدوني جزاكم الله خيراً، فإني جداً حائر، ولا أريد فقدان هذه الفتاة لأنه ليس لها ذنب في ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقر الشرع علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع لمن أراد الزواج من امرأة أن يخطبها من وليها، وتظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 29910.

أما عن زواجك بهذه المرأة فإن كانت ذات دين فلا يضرها كون والدها يتاجر في الخمور، لأن المقصود في الزواج أن تكون المرأة نفسها ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.. والقاعدة في الشرع أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام:164}، وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى  الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

لكن إذا كان دخل والدها كله من هذا الكسب الخبيث فلا يجوز الانتفاع به، وأما إذا كان ماله مختلطا بعضه حرام وبعضه حلال فالراجح عندنا جواز الانتفاع به مع الكراهة، وانظر في الفتوى رقم: 6880، وأما عن القرض الذي أقرضته المرأة لأبيها فلا حرج عليها في استيفائه منه إلا إذا دفع إليها من عين المال الحرام، وانظر الفتوى رقم: 104058.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا يجوز للمرأة أن تبقى على ذمة زوجها إذا كان لا يؤدي الصلا ة
  اظفر بذات الدين
  يجوز أن يتزوج الرجل ممن باشرها فيما دون الزنا

المزيد

مقالات ذات صلة
  المرشد النفيس إلي الزواج التعيس 
  من أنواع الأزواج 
  أساليب عملية في حل الخلافات الزوجية 

المزيد

صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أهمية اختيار المرأة ذات الدين ( أبو إسحاق الحويني ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   فوائد نكاح صاحبة الدِّين ( محمد المنجد )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   النظر في أهل الزوجة ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الصفات التي يستحب توافرها في المرأة ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009