إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » مقدمات الزكاة » زكاة من له أو عليه دين (144)

 
رقـم الفتوى : 128734
عنوان الفتوى : حكم خصم الدين من الزكاة
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

إذا كانت لدي ديون متخلدة في الذمة، ولم أقم بسدادها فهل بالإمكان طرح نفس المبلغ كل سنة من أساس الزكاة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فصلنا أقوال الفقهاء في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه، فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، ومن لم يكن عنده من العروض ما لا يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 124533، والفتوى رقم: 127119  وما أحيل عليه فيها.

ولا فرق بيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم من الزكاة إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا المذهب إلا ما استثنى وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً وعنه يمنع الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره. انتهى.

ومما تقدم يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك من العروض ما تجعله في مقابل الدين، فإنك تزكي مالك، وإلا فإنك تخصم ما عليك من الدين من مال الزكاة على المرجح عندنا.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  تجب الزكاة في المال المقرض
  ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل
  الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أحكام الدَّين ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   زكاة الدين إذا كان المدين معسراً ( محمد بن صالح العثيمين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أحكام زكاة الدين ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من ملك نصاباً وعليه حق لله ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   زكاة الدين ( عطية محمد سالم )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009