الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسوغات طلب الطلاق سوء خلق الزوج

السؤال

أنا متزوجة منذ عام ونصف, وعندي طفلة, عندما كنت فتاة طلبت من الله أن يعفني من مغريات الحياة, وألا أنقاد لوساوس الشيطان, وألححت على الله في طلبي, ثم تزوجت, ولكني وقعت على زوج يهينني ويضربني ويقلل من احترامي لأشياء بسيطة كالمال والأكل, وهي لا تستدعي كل هذا, كما أنه ينعتني "بكافرة وفاجرة" وبأقبح الألفاظ, وأنا لا أستطيع الاحتمال, فهل إلحاحي على الله وتسرعي في طلب الزواج هو سبب وقوعي على هذا الرجل؟ لأنني لم أنتظر ما يختاره الله لي, ولأني تعجلت فكان هذا نصيبي, وماذا عليّ أن أفعل؟
أرجو الرد على سؤالي, وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كريم خلق الزوج إكرامه امرأته, ومن لؤمه وجفاء طبعه إساءته لها، فالله تعالى قد حث على الإحسان إلى الزوجات وأوصى بهن خيرًا، ويمكن مراجعة النصوص المتعلقة بهذا بالفتوى رقم: 20098, والأدهى والأمر أن يناديها بمثل هذه الألفاظ: يا كافرة أو يا فاجرة, فهذا بالإضافة إلى ما فيه من إهانة للزوجة فإنه خطر على الزوج، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 32695 والفتوى رقم: 52765.

والدعاء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه كان مستجابًا عند الله تعالى كما وعد، ولكن الاستجابة قد لا تكون في أن يحصل الداعي على نفس ما دعا به، بل قد يبدله الله به ما هو خير له، ثبت في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها, قالوا: إذن نكثر, قال: الله أكثر", ثم إنه ما يدري الداعي أن يكون قد حقق شروط الإجابة, أو أنه لم يكن به مانع منها, والذي ننصحك به هو الصبر على زوجك، وكثرة الدعاء له بالصلاح، فإن عاد إلى صوابه وكف عنك أذاه وأحسن عشرتك فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تعجلي إليه حتى تتبيني وجه المصلحة فيه، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان ما يبيح للمرأة طلب الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني