فوائد منها : لو : أثر منعا على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الحاوي الكبير وغيره : قاله أصحابنا ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال خلط طهور بمستعمل ، فإن كان لو خالف في الصفة غيره عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه ، وجزم به في الإفادات . وعند المجد : أن غيره لو كان خلا أثر منعا . قال ابن عقيل : ولقد تحكم المجد بقوله : إن كان الوقع بحيث لو كان خلا غير منع ، إذ الخل ليس بأولى من غيره . ابن عقيل
وأطلقهن ابن تميم ، ونص فيمن أحمد لا بأس . [ ص: 55 ] ومنها : لو انتضح من وضوئه في إنائه ، أو كانا مستعملين ، فهو طاهر : على الصحيح من المذهب . وقيل : طهور ، واختار بلغ بعد خلطه قلتين ابن عبدوس في تذكرته . وأطلق في الشرح ، فيما إذا كانا مستعملين : احتمالين ، طهورية المستعمل إذا انضم وصار قلتين وابن عبيدان وجهين . ومنها : لو ، وتطهر منه وبقي قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا تصح ، اختاره كان معه ما يكفيه لطهارته ، فخلطه بمائع : لم يغيره في الجامع . وقال : هو قياس المذهب ، وقال القاضي ابن تميم ، وجماعة من الأصحاب : إن استعمل الجميع جاز . وإلا فوجهان . وإن : جاز استعماله . وصحت طهارته ، على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي ، وشرح كان الطهور لا يكفيه لطهارته ، وكمله بمائع لم يغيره ، قال في المغني : هذا أولى . ابن رزين
وصححه في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، واختاره في المجرد . وعنه لا تصح الطهارة ، واختاره القاضي أيضا في الجامع . وحمل القاضي كلام ابن عقيل في المسألتين على أن المائع لم يستهلك . القاضي
قال ابن عبيدان : حكى في المغني الخلاف روايتين . ولم أر لأكثر الأصحاب إلا وجهين . وأطلقهما ابن تميم والرعايتين ، والفروع . ولكن فرض في الرعايتين والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه . ورد في حواشيه على الفروع برد حسن . ومنها : متى تغير الماء بطاهر ، ثم زال تغيره : عادت طهوريته . شيخنا